السيد محمد سعيد الحكيم

336

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

حجراً في الطريق ، وحفر آخر حفيرة فيه ، فعثر أحد المارة بالحجر فسقط في الحفيرة فمات ، فإن ديته تكون على الشخصين معاً يشتركان فيها . نعم إذا لم يكن أحدهما معتدياً فالضمان على المعتدي ، كما لو وضع صاحب الحجرِ الحجرَ في ملكه وحفر الآخر في الطريق فعثر شخص بالحجر وسقط في الحفيرة فمات ، فإن ديته تكون على حافر الحفيرة . ( مسألة 315 ) : من خدع شخصاً فأصابه بسبب ذلك ضرر على النفس أو البدن ضمن ما أصابه ، كما إذا دعاه للسير في طريق فيه حفيرة يخشى منها أو حيوان كاسر وكان الداعي عالماً بذلك والمدعو غافلًا عنه فسار فيها فسقط فمات أو كسر ، وكذا لو دعاه لطعام أو شراب مسموم ، أو غير ذلك .